الشيخ الجواهري
190
جواهر الكلام
الصحيح ( 1 ) : " إذا عمى المملوك عتق " وفي خبر السكوني ( 2 ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه " وفي خبره الآخر ( 3 ) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم " وفي خبر أبي البختري ( 4 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد " وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) " أن الرسول صلى الله عليه وآله قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه " وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) " من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة " وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الجعفي ( 7 ) : " إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه " بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل . ( و ) منها ( إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ) وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الاجماع عليه ، مضافا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 3 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 4 . ( 5 ) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 2 . ( 6 ) الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 3 ورواية أبي بصير الآتية والمروية في الوسائل الباب - 22 - من كتاب العتق الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 6 .